Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18908 بتاريخ 23/11/2021 : ثبوت جريمة السرقة لا يتوقف على ضبط الفاعل بحوزته المسروق
Principe juridique
- لا تكون محكمة الموضوع مطالبة بإجراء أبحاث أو استقراءات جديدة متى تبين لها أن الأبحاث الأولى تامة وكافية لتكوين قناعتها.
- ثبوت أركان جريمة السرقة لا ينحصر في حالة ضبط الفاعل بحوزته المسروق، بل يجوز استخلاصها من القرائن المعتمدة قانونا متى كانت كافية لإسناد الفعل.
- تقدير العقوبة وتحديد مقدارها داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا يدخل في الاجتهاد المحض لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام مستندا إلى ما يبرره.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 53 من م ج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.