Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18011 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك

J P 18011/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان لها تأثير حاسم على ثبوت الجريمة، تعيّن على محكمة الموضوع انتظار مآلها حتى يكون قضاؤها مؤسسا على سند جدّي وقانوني سليم.
  2. قضاء محكمة الموضوع بالإدانة مع تجاوز قيام شكاية جزائية منشورة في التدليس دون مبرر قانوني سائغ يُعدّ هدما لحقوق الدفاع ومسّا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عدم استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة القانونية الصحيحة مما عُرض عليها من مؤيدات ثابتة لها أصل في الملف يترتب عنه قصور في التعليل يستوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.