Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4088.2013/5122 بتاريخ 10/04/2014 : نطاق الاعتراض لا يمتد إلى إجراءات البتة الأصلية عند إعادة البيع بموجب التسديس
Principe juridique
- التسديس لا يترتب عنه انحلال إجراءات البتة أو المساس بحكم التبتيت، وإنما يقتصر أثره على عرض الزيادة في ثمن التبتيت بنسبة السدس دون فتح باب إعادة النظر في العقلة وإجراءاتها.
- مباشرة الاعتراض بمناسبة إعادة البتة بموجب التسديس تنحصر في ما يتصل بإجراءات التسديس في حدّ ذاتها، ولا تمتد رقابة المحكمة إلى ما سبق أن استقر عليه حكم التبتيت من إجراءات البتة الأصلية.
- سبق القضاء بإبطال إجراءات التسديس بحكم باتّ يمنع إعادة طرح ذات الإشكال بشأنها عبر دعوى اعتراض لاحقة، ولو اختلفت الأسانيد التي تأسس عليها حكم الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م م م ت-القانون عـ82ـدد المؤرخ في 03 اوت 2002-الفصل 452 من م م م ت-الفصل 412 من م م م ت-الفصل 438 من م م م ت-الفصل 444 من م م م ت-الفصل 427 من م م ت-الفصل 423 من م م م ت-الفصل 437 من م م م ت-الفصول 433 الى 436 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.