Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30994.2015 بتاريخ 16/06/2016 : بطلان تقييد مفهوم القوة القاهرة باتفاق الطرفين
Principe juridique
- لا يشكل الطعن بتحريف الوقائع مطعنا قانونيا إذا انحصر في مجادلة موضوعية لبنود العقد وتقدير محكمة الموضوع للالتزامات التعاقدية دون تعيين وجه التحريف المنسوب إلى الحكم تعيينا دقيقا.
- القوة القاهرة والأمر الطارئ مفهومان يضبطهما القانون من حيث التعريف والشروط، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على حصرهما في صور محددة بما يمنع إعمالهما متى توفرت شروطهما القانونية.
- يعد الحكم خرقا للقانون إذا رتب آثاره على استبعاد قيام القوة القاهرة لمجرد عدم انطباقها على الحالات التي عددها اتفاق الأطراف، لأن معيار قيامها يستمد من القانون لا من التعداد الاتفاقي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 283 م اع autres décisions
- الفصل 242 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.