Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33737.2016 بتاريخ 01/12/2016 : قبول اعتراض الغير مشروط بإثبات صفة الغير

J P 33737.2016/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. الاعتراض طريق طعن يخول لمن لم يكن طرفا في الخصومة أن يطلب إعادة النظر في الحكم إذا أثبت أنه من الغير وأن الحكم ألحق ضررا بحقوقه.
  2. نظر المحكمة في دعوى الاعتراض يمر بمرحلة أولى للتحقق من قابلية الحكم للاعتراض ومن صفة المعترض وقيام الضرر لديه قبل الانتقال إلى إعادة الفصل في النزاع ضمن حدود حقوقه وضمن حدود ما تناوله اعتراضه.
  3. تمكين الغير من الاعتراض على حكم ولو وقع تنفيذه لا يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ما دام الاعتراض آلية قانونية لإعادة طرح النزاع أمام المحكمة المعترض لديها ضمن الإطار الذي رسمه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 168 و173 م م م ت-الفصل 173 م م م ت-الفصل 169 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.