Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19922.2014 بتاريخ 29/10/2015 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار نفقة الأصول دون استظهار شرط اليسر
Principe juridique
- نفقة الأبوين لا تجب على الأولاد إلا متى ثبت قانونا تحقق شرط يسر الأولاد وشرط عسر الوالدين باعتبارهما مناط الحكم في الإلزام بالإنفاق.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة بشأن اليسر والعسر تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا قانونيا وموضوعيا صحيحا بعد استعراض الدفوع الجوهرية والرد عليها دون تحريف للوثائق.
- عدم جواب المحكمة على طلب جوهري يرمي إلى إجراء بحث اجتماعي للتحقق من الحالة المادية والاجتماعية لطرفي النزاع عند تعلق الحكم بشرطي اليسر والعسر يعد هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 44 من ا ش-الفصل 44 من م ا ش-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.