Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31193.2015 بتاريخ 12/05/2016 : إبطال برنامج الإنقاذ جزاء إخلال المدين بالتزاماته الواردة به

J P 31193.2015/201612 mai 2016

Principe juridique

  1. إخلال المدين بالتزاماته المالية المضمنة ببرنامج الإنقاذ يبرر إبطال البرنامج باعتباره جزاءً لعدم التنفيذ متى ثبت عدم الوفاء بمقتضياته.
  2. لا يترتب على الدائن وجوب سلوك طلب جبر المدين على الأداء قبل طلب إبطال برنامج الإنقاذ لأن لكل من الوسيلتين مجالها ولا تقوم ممارسة الأولى شرطا لمباشرة الثانية.
  3. طلب إبطال برنامج الإنقاذ إذا قدم من مراقب التنفيذ لا يتطلب سوى ثبوت عدم تنفيذ مقتضيات البرنامج حتى تتجه المحكمة إلى الإبطال دون اشتراط ترتيب سابق لإجراءات التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17-04-1995 autres décisions
  • القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.