Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81240.2012 بتاريخ 04/04/2013 : لا يجوز للمحكمة استبعاد النسخ غير المشهود بمطابقتها للأصل تلقائيا متى أقر بها الخصم ضمنيا بمناقشتها دون طعن

J P 81240.2012/20134 avril 2013

Principe juridique

  1. تقوم حجية نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية مقام الأصل إذا أقرّ الخصم بصحتها صراحة أو ضمنا عبر مناقشتها والرد عليها دون طعن، ولا يجوز للمحكمة استبعادها من تلقاء نفسها بدعوى عدم الشهادة بالمطابقة لما في ذلك مخالفة للنص وخروج عن مبدأ حياد القاضي.
  2. يستوجب كراس الشروط تضمين البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومنها التكاليف العينية والقيود الاحتياطية عند الاقتضاء، ولا يجبر هذا الإغفال إلحاق شهادة ملكية أو وثائق أخرى لأن المشرع ألزم بإيراد تلك البيانات داخل كراس الشروط ذاته.
  3. تظل الشركات المستفيدة ملزمة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنقسمة بالديون المتعلقة بها، وتبقى الشركة موضوع الانقسام ملزمة لدائنيها إلى حين إتمام إجراءات الإشهار والترسيم، ولا يجوز للمحكمة إهدار آثار الإشهار والترسيم عند ثبوت حصولهما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 470 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصول 411 و418 و452 م م م ت-الفصل 432 من م ش ت-الفصل 412 م م م ت-الفصل 418 م م م ت-الفصلين 19 و52 م م م ت-الفصل 452 م م م ت-الفصلين 431 و432 م ش ت-الفصل 431 م ش ت-الفصل 431 م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.