Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70017 بتاريخ 26/04/2012 : خضوع عناصر الأجر لتوظيف الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ما لم تندرج ضمن قائمة المنافع المستثناة
Principe juridique
- تخضع الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي لقاعدة مجموع عناصر الاجور والرواتب والمنح وغيرها من المنافع المرتبطة بصفة الاجير سواء منحت مباشرة أو بصفة غير مباشرة، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما ورد استثناؤه على وجه الحصر بمقتضى أمر.
- لا يكفي توصيف جزء من المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الضرر لاستبعاد توظيف الاشتراكات إذا كانت المبالغ تتضمن أيضا مستحقات شغلية ناشئة عن علاقة شغلية وتندرج ضمن عناصر الأجر الخاضعة للاشتراك.
- يعد تجاهل المحكمة لمقتضيات النص المحدد لقاعدة الاشتراك وللقائمة الحصرية للمنافع المستثناة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم عند إنكار خصم مساهمة الاجير في أنظمة الضمان الاجتماعي عن المبالغ الخاضعة للاشتراك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 4 من الامر عدد 1926 لسنة 1997 autres décisions
- احكام الامـر عـدد 1098 لسنة 2003 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 في فصله 42 autres décisions
- الفصل 7 من الامر عدد 887 المؤرخ في 22/4/2002 autres décisions
- القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/2/2002 autres décisions
- الامرين عدد 886 وعدد 887 لسنة 2002 المؤرخان في 22/4/2002 autres décisions
- احكام القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/2/2002 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/2/2002 والمنقح القانون عدد 101 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 4 جديد من الامر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22/4/2003 والمتمم للامر عدد 886 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 40 و41 و42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- الفصل 42 جديد من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 autres décisions
- الامر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.