Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64888.2018 بتاريخ 09/10/2019 : سكوت المؤجر عن الزيادة التعاقدية مدة معتبرة يفيد التخلي عنها

J P 64888.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا كان مبناه مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محاكم الموضوع للوقائع ما دام القرار معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
  2. يستخلص من سكوت المؤجر مدة معتبرة عن تطبيق زيادة تعاقدية وقبول معينات الكراء دون الاعتراض أن إرادته اتجهت إلى التخلي عن تلك الزيادة فلا يعد اعتبار ذلك خرقا لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين.
  3. لا تراقب محكمة التعقيب ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع عند استخلاصها إرادة الطرفين متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر ملف الدعوى ومعللا تعليلا منسجما عقلا ومنطقا.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصلين 242 و243 من م اع-الفصلين 242 و243 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.