Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63344.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الشرط التغريمي المتفق عليه تعاقديا لا يجوز للقضاء تعديله دون رضاء طرفي العقد

J P 63344.2018/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. الشرط الجزائي أو التغريمي متى تمّ التنصيص عليه ضمن العقد والاتفاق على مقداره بين طرفي الرابطة العقدية فإنه يقوم مقام القانون بينهما ولا يجوز تعديله أو تعويضه قضائيا إلا برضاء الطرفين.
  2. سلطان وكفاية الإرادة العقدية يقتضيان الوفاء بالالتزامات التعاقدية بتمام الأمانة، ويمنعان من إعادة ضبط آثار الاتفاق التعاقدي متى كان صحيحا ومحددا من قبل المتعاقدين.
  3. غياب نص صريح بمجلة الالتزامات والعقود يعرّف الشرط التغريمي لا ينفي اعتباره تعويضا اتفاقيا عن الخسارة الناشئة عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء، ويستند في تقريره إلى أحكام الخسارة عند عدم التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.