Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64216.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تعديل المقاسمة كدعوى عينية يقتضي الخضوع لأجل نقض القسمة

J P 64216.2018/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. متى كانت القسمة قد أنهت حالة الشيوع وأفردت لكل متقاسم مقسما مستقلا محددا بالحدود والمساحة فإن أي طلب يرمي إلى تعديل الإفراز أو الحدود أو المقاسم المفرزة يعد دعوى عينية في جوهرها لا مجرد دعوى شخصية لإصلاح غلط مادي.
  2. دعوى نقض القسمة لا تقبل إلا إذا تأسست على أحد أسبابها القانونية المحددة، ولا يجوز توسيع نطاق الغلط المادي ليشكل وسيلة غير مباشرة للمساس بأثر القسمة البات.
  3. متى انقضى الأجل القانوني المقرر لممارسة دعوى نقض القسمة امتنع قبول كل طلب يؤدي في نتيجته إلى نقضها أو مراجعة ما ترتب عنها من استقرار للملكية المفرزة، ضمانا لاستقرار المعاملات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.