Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28302 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الأطراف

قرار تعقيبي عدد 28302 بتاريخ 20/12/2021 : الدفع الجديد المتعلق بإجراءات الخبرة لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يمس النظام العام

J P 28302/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إذا كانت لا تمس النظام العام وإنما تتعلق بمصلحة الخصوم.
  2. يجوز لمحكمة التعقيب استثناءً النظر في دفع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمخالفة الإجراءات الأساسية بما يجعله متصلا وجوبا بالنظام العام.
  3. تنتفي جدية الدفع بانتفاء الصفة متى ثبتت صفة الطالب في الدعوى بمؤيد رسمي ولم ينازع الخصم في مرحلة الموضوع في صفته أو تمسك بملكية العقار موضوع النزاع بما يفيد إقراره الضمني بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.