Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31198 بتاريخ 03/11/2021 : تجاوز أجل الاستئناف يسقط الحق فيه لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- يبتدئ الأجل المضروب للاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
- تجاوز أجل الاستئناف يجعل الطعن غير مقبول شكلا ولو قبلته محكمة الموضوع، لأن احترام الآجال من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
- إذا تعلق الإجراء بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية تعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.