Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31198 بتاريخ 03/11/2021 : تجاوز أجل الاستئناف يسقط الحق فيه لارتباطه بالنظام العام

J P 31198/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يبتدئ الأجل المضروب للاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
  2. تجاوز أجل الاستئناف يجعل الطعن غير مقبول شكلا ولو قبلته محكمة الموضوع، لأن احترام الآجال من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
  3. إذا تعلق الإجراء بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية تعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.