Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21801 بتاريخ 29/09/2021 : الإذن على العريضة عمل ولائي لا يتوقف على صيرورة سند الدين باتا
قرار تعقيبي عدد 21801 بتاريخ 29/09/2021 : الإذن على العريضة إجراء ولائي لا يتوقف على صيرورة سند الدين باتا
Principe juridique
- الإذن على العريضة إجراء ولائي شرّع لحفظ الحقوق والمصالح ولا يترتب عنه تأثير على أصل الحق إثباتا أو نفيا، لذلك لا يشترط لاستصداره الإدلاء بسند تنفيذي.
- عدم صيرورة سند الدين باتا لا يصلح سببا للرجوع في الإذن على العريضة متى كان الإجراء المطلوب منه تدبيرا تحفظيا أو تمهيديا لا علاقة له بصحة الدين.
- الطعن المتعلق بعدم نهائية سند الدين يثار في نطاق الطعن في صحة إجراءات العقلة أو الاعتراض على تلك الإجراءات وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 480 و481 و485 م ا ع-الفصل 427 م مم ت وما يليه-القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.