Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري لاختصاص القضاء الاستعجالي لكونها إجراء وقتيا لا يترتب عنه فسخ عقد الكراء

قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع لأحكام القضاء الاستعجالي متى كانت إجراء وقتيا لا يفسخ عقد الكراء

J P 33055/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدابير وقتية في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحق ولا يتضمن فصلا في جوهر النزاع.
  2. لا تنحصر منازعات عدم خلاص معينات الكراء في الآلية الخاصة بفسخ عقد الكراء المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 إلا إذا كان المطلوب هو الفسخ بما يستوجب تنبيها مستوفيا لشروطه.
  3. يبقى طلب الخروج إن لم يدفع إجراء وقتيا غايته حث المتسوغ على الوفاء بمعينات الكراء ورفع الضرر الناشئ عن الانتفاع دون مقابل دون أن يرتب بذاته فسخ عقد الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.