Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري لاختصاص القضاء الاستعجالي لكونها إجراء وقتيا لا يترتب عنه فسخ عقد الكراء
قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع لأحكام القضاء الاستعجالي متى كانت إجراء وقتيا لا يفسخ عقد الكراء
Principe juridique
- يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدابير وقتية في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحق ولا يتضمن فصلا في جوهر النزاع.
- لا تنحصر منازعات عدم خلاص معينات الكراء في الآلية الخاصة بفسخ عقد الكراء المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 إلا إذا كان المطلوب هو الفسخ بما يستوجب تنبيها مستوفيا لشروطه.
- يبقى طلب الخروج إن لم يدفع إجراء وقتيا غايته حث المتسوغ على الوفاء بمعينات الكراء ورفع الضرر الناشئ عن الانتفاع دون مقابل دون أن يرتب بذاته فسخ عقد الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-242 و767 و792 و269 من ما ع-الفصل 4 والفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 4 و23 من القانون المذكور-الفصل 550 م ا ع-الفصل 201 م مم ت-الفصل 534 م ا ع-الفصل 201 م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 201 م م م ت-الفصل 533 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.