Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19894.2014 بتاريخ 29/10/2015 : ترسيم الحق العيني يكسب العقد قرينة صحة تمنع الطعن فيه بالإبطال لعيب شكلي
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع باعتبارها دفوعا جديدة غير جائزة قانونا.
- الترسيم بالسجل العقاري بناء على حكم تحيين يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ويقيم قرينة على صحة السند المنشئ للحق العيني، بما يمنع الطعن فيه بالإبطال لعيب شكلي ولو تعلق بمخالفة شكلية لأحكام تحرير عقد البيع.
- هيكل النيابة العمومية لا يتجزأ، وعرض الملف عليها في طور من أطوار التقاضي يكفي لتجاوز الخلل المتعلق بعدم عرض الملف عليها في طور سابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 377 مكرر ثالثا من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 631 م اع autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 361 م ح ع autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.