Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8940.2001 بتاريخ 10/10/2001 : ثبوت ملكية العلامة التجارية بسبق الاستعمال المشهور دحضا لقرينة التسجيل
Principe juridique
- تسجيل العلامة بمعهد المواصفات والملكية الصناعية لا ينشئ الملكية بذاته وإنما يقوم قرينة بسيطة على الملكية تقبل إثبات العكس لفائدة من يثبت أسبقية الاستعمال.
- تُكتسب ملكية العلامة بواقعة استعمالها وتبقى أسبقية الاستعمال هي الواقعة المنشئة للحق في الملكية بينما يظل التسجيل ذا أثر مقرر وكاشف لها متى لم يقم دليل مخالف.
- يثبت دحض قرينة الملكية بالتسجيل متى أثبت مدعي الأسبقية في الاستعمال شهرة فاشية للعلامة على نحو ينهض قرينة على عدم أحقية من سجلت العلامة باسمه في نسبتها لنفسه.
- تقدير شهرة العلامة وتفشيها وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى بنيت قضاءها على تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 6و8 من اتفاقية باريس autres décisions
- الفصل 92 من م اع autres décisions
- امر 3-6-1889 autres décisions
- الفصل 2 من امر 3 جوان 1889 autres décisions
- الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس المصادق عليها بامر 2-1-1940 autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية باريس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.