Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7037/7034 بتاريخ 05/12/2013 : بطلان إجراءات العقلة العقارية عند عدم تضمين كراس الشروط كامل التكاليف العينية المدرجة بالرسم العقاري

J P 7037/7034/20135 décembre 2013

Principe juridique

  1. تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
  2. لا يقوم إرفاق شهادة الملكية مقام التنصيص الوجوبي بكراس الشروط على كامل الترسيمات والتكاليف العينية، لأن المعتبر في إجراءات التنفيذ هو احترام الشكل الذي أوجبه القانون لا تحقيق الغاية بوسيلة بديلة غير مستوجبة.
  3. الدعاوى العارضة المتعلقة بإجراءات العقلة قبل التبتيت تخضع لنظام الفصلين 437 و438، أما ما بعد التبتيت فيكون بدعوى إبطال وفق الفصل 427، ولا تُعدّ إعادة النظر بعد النقض في دعوى سابقة رفعت قبل التبتيت دعوى جديدة يمنعها صدور محضر التبتيت.
  4. في الانقسام الجزئي للشركات يظل رجوع الدائن على الشركة المقسمة مقيدا بحق الاعتراض داخل الآجال وبحدود ما يقتضيه نظام الإشهار، فإذا انقضت المدة دون اعتراض ومع قيام تعامل الدائن مع الشركة المستفيدة بما يفيد قبوله لنتائج الانقسام، امتنع عليه تتبع الشركة المقسمة بالدين المحال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.