Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9582.2014 بتاريخ 15/01/2015 : استحقاق التعويض عن خسارة التقاضي يقوم على تقدير الخسارة المادية لا على ثبوت التعسف
Principe juridique
- الخطأ المادي في عرض وقائع الدعوى داخل القرار لا يؤثر في صحته متى لم يمسّ حيثياته أو تعليله باعتبار أن محل الجدل القانوني ينصرف إلى أسباب الحكم لا إلى مجرد السهو الشكلي.
- دعوى التعويض عن المصاريف المبذولة في التقاضي وتكليف المحامين تندرج ضمن تعويض الخسارة المادية ولا تقتضي إثبات التعسف في استعمال حق التقاضي الذي يقوم على بحث القصد في التنكيل وغياب المصلحة المشروعة.
- تكييف الدعوى وإدراجها في إطارها القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع، واعتمادها الفصل 107 من م ا ع كأساس للتعويض عن الخسارة متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف يعد تعليلا سائغا.
- تقدير الخسارة الناتجة عن التقاضي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى بُني التقدير على أسس مستخلصة من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 128 من م م م ت-الفصول 105 و 107 من م ا ع-الفصلين 128 و129 من م م م ت-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.