Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29606.2021 بتاريخ 08/10/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت استدعاء المستأنف ضده للجلسة وفق الإجراءات القانونية

J P 29606.2021/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة إجراءات الاستئناف الشغلي أن يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسليم المستأنف وصلا يتضمن الاستدعاء للجلسة وأن يتم استدعاء المستأنف ضده وفق الطريقة القانونية وفي الأجل المحدد.
  2. إذا خلت وثائق الملف مما يفيد إنجاز الاستدعاء للجلسة وفق ما أوجبه القانون اعتبرت إجراءات الاستدعاء مخالفة للنص المنظم لها بما يرتب خرق القانون.
  3. متى ثبت خرق إجراءات الاستدعاء القانونية فإن الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا يكون غير قائم على أساس صحيح ويتعين نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.