Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29606.2021 بتاريخ 08/10/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت استدعاء المستأنف ضده للجلسة وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يشترط لصحة إجراءات الاستئناف الشغلي أن يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسليم المستأنف وصلا يتضمن الاستدعاء للجلسة وأن يتم استدعاء المستأنف ضده وفق الطريقة القانونية وفي الأجل المحدد.
- إذا خلت وثائق الملف مما يفيد إنجاز الاستدعاء للجلسة وفق ما أوجبه القانون اعتبرت إجراءات الاستدعاء مخالفة للنص المنظم لها بما يرتب خرق القانون.
- متى ثبت خرق إجراءات الاستدعاء القانونية فإن الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا يكون غير قائم على أساس صحيح ويتعين نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 222 autres décisions
- الفصل 223 autres décisions
- الفصل 224 autres décisions
- الفصل 202 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.