Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9314.2006 بتاريخ 08/05/2007 : استقلال دعوى المسؤولية الشيئية عن مآل التتبع الجزائي ما لم يبت الحكم الجزائي في الفرع المدني

J P 9314.2006/20078 mai 2007

Principe juridique

  1. إنّ تأسيس الدعوى المدنية على المسؤولية الشيئية لا يقتضي إيقاف النظر إلى حين صيرورة التتبع الجزائي باتا، لاختلاف موضوع كل من الدعويين وسندهما وسببهما.
  2. لا يمتدّ أثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية المؤسّسة على الفصل 96 م ا ع إلا إذا كان الحكم الجزائي قد شمل فرعا مدنيا بتّ فيه في مسؤولية الحادث، فيلتزم القاضي المدني بما انتهى إليه ذلك البتّ.
  3. إنّ تقدير مدى توفر شرطي الإعفاء على معنى الفصل 96 م ا ع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى ما له مأخذ من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 7 م ا ج-الفصل 107 م ا ع-الفصل 96 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.