Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44748.2009 بتاريخ 04/03/2010 : تقدير مبلغ الدين في التبتيت العقاري ينحصر في احتساب الفارق على أساس ثمن التبتيت
Principe juridique
- يُعدّ القرض القصير المدى حالّ الأداء متى ثبت حلول أجله أو تحقق شرط سقوط الأجل بسبب عدم خلاص قسط واحد، بما يوجب إدراجه ضمن الدين المستحق عند تقدير المديونية.
- إذا ثبتت المديونية في جزء منها بما يبرّر التبتيت فإن صحة التبتيت لا تتأثر بالنزاع حول باقي الدين، وينحصر الخلاف في تحديد المبلغ الواجب استرجاعه للمبتتّ عنه بعد استخلاص الجزء المستحق.
- عند احتساب الفارق المستوجب للمبتتّ عنه يتعين اعتماد ثمن التبتيت الفعلي لا الثمن الافتتاحي، لأن معيار التعويض عن الفارق يرتبط بالثمن الذي رسا به البيع لا بالتقدير الابتدائي.
- لا يُعدّ رفض إجراء اختبار إضافي هضما لحقوق الدفاع متى كانت الأعمال الفنية المستند إليها ذات طبيعة استقرائية تمكن المحكمة من فهم النزاع وكانت نقاط الجدل قانونية تدخل في سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 434 م م م ت-الفصلين 82 و83 من م ا ع-الفصل 3 من قانون القرض 52-2000 مؤرخ في 11 ماي 2000-الفصل الثاني من قانون 52 autres décisions
- 2000 بتاريخ 11 ماي 2000-الفقرة الثالثة من الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000-الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.