Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9007.2013 بتاريخ 06/02/2014 : إغفال المحكمة الحكم بإعادة فتح التسوية القضائية إثر إبطال برنامج الإنقاذ يوجب النقض
Principe juridique
- إبطال برنامج الإنقاذ يفترض ثبوت إخلال المدين بالتزاماته المضمنة بالبرنامج بعد انقضاء مدة الإمهال دون أداء، ولا يعفى من ذلك إلا قيام قوة قاهرة ثابتة بوقائع محددة لا بمجرد الاستناد إلى معطى عام.
- القوة القاهرة في مجال تنفيذ برنامج الإنقاذ لا تُستخلص من مجرد الظروف العامة، بل يقتضي إثبات أثرها المباشر على نشاط المؤسسة بما يبين استحالة التنفيذ أو تعذره تعذرا جديا.
- إذا قضت المحكمة بإبطال برنامج الإنقاذ تعين عليها إتمام حكمها بالتصريح بإعادة فتح التسوية القضائية توطئة لإحالة المؤسسة إلى الغير أو تفليسها أو تصفيتها، وإغفال ذلك يعيب المنطوق بما يوجب النقض لتعلقه بإجراءات قانون الإنقاذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوات اقتصادية autres décisions
- الفصل 26 من قانون الانقاذ autres décisions
- الفصل 39 (فقرة اولى ) من قانون الانقاذ autres décisions
- الفصل 46(فقرة ثالثة ) من نفس القانون autres décisions
- الفصلين 39 و46 من قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون autres décisions
- الفصل 377 من م ح ع autres décisions
- احكام الفصل 123 وما بعده autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 246 من م اع autres décisions
- الفصل 12 من القانون نعد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون autres décisions
- الفصل 175/5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من القانون autres décisions
- الفصل 46 من قانون الانقاذ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.