Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9007.2013 بتاريخ 06/02/2014 : إغفال المحكمة الحكم بإعادة فتح التسوية القضائية إثر إبطال برنامج الإنقاذ يوجب النقض

J P 9007.2013/20146 février 2014

Principe juridique

  1. إبطال برنامج الإنقاذ يفترض ثبوت إخلال المدين بالتزاماته المضمنة بالبرنامج بعد انقضاء مدة الإمهال دون أداء، ولا يعفى من ذلك إلا قيام قوة قاهرة ثابتة بوقائع محددة لا بمجرد الاستناد إلى معطى عام.
  2. القوة القاهرة في مجال تنفيذ برنامج الإنقاذ لا تُستخلص من مجرد الظروف العامة، بل يقتضي إثبات أثرها المباشر على نشاط المؤسسة بما يبين استحالة التنفيذ أو تعذره تعذرا جديا.
  3. إذا قضت المحكمة بإبطال برنامج الإنقاذ تعين عليها إتمام حكمها بالتصريح بإعادة فتح التسوية القضائية توطئة لإحالة المؤسسة إلى الغير أو تفليسها أو تصفيتها، وإغفال ذلك يعيب المنطوق بما يوجب النقض لتعلقه بإجراءات قانون الإنقاذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.