Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61041.2018 بتاريخ 17/04/2019 : سقوط غرامة الحرمان بتوقف النشاط مدة كافية لاضمحلال عنصر الحرفاء
Principe juridique
- لا يتكون الأصل التجاري إلا بتوافر عنصر الحرفاء والسمعة التجارية باعتبارهما مكونين وجوبيين له، ويترتب على غيابهما انتفاء إمكانية الحديث عن أصل تجاري.
- توقف النشاط التجاري مدة كافية يفضي إلى اضمحلال عنصر الحرفاء والسمعة التجارية لارتباطهما بديمومة النشاط وثقة التعامل، وتقدير كفاية مدة التوقف لاستخلاص هذا الاضمحلال من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل.
- إخلال المتسوغ بالتزاماته التعاقدية الجوهرية المتعلقة بالأداءات المحمولة عليه يحول دون استحقاقه لغرامة الحرمان لأن هذه الغرامة لا تقوم إلا عند امتناع المالك من تجديد الكراء لا عند انعدام وفاء المتسوغ بالتزاماته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.