Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75891 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة المتضمن له إلا من قاضيين

J P 75891/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى موضوعه باعتبارها مسألة تتصل بشرعية الإجراءات.
  2. يشترط لصحة الحكم أن يقع التصريح به في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم، ولا يكتفى بإمضاء قاضيين على محضر الجلسة المتضمن للحكم.
  3. يشكل عدم احترام موجبات إمضاء القضاة المنصوص عليها بالفصل 121 م م م ت إخلالا جوهريا بقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه بطلان الحكم ويثار من تلقاء المحكمة استنادا للفصل 14 م م م ت.
  4. عند ثبوت البطلان الإجرائي المتعلق بقواعد أساسية يتعين النقض والإحالة دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.