Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75891 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة المتضمن له إلا من قاضيين
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى موضوعه باعتبارها مسألة تتصل بشرعية الإجراءات.
- يشترط لصحة الحكم أن يقع التصريح به في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم، ولا يكتفى بإمضاء قاضيين على محضر الجلسة المتضمن للحكم.
- يشكل عدم احترام موجبات إمضاء القضاة المنصوص عليها بالفصل 121 م م م ت إخلالا جوهريا بقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه بطلان الحكم ويثار من تلقاء المحكمة استنادا للفصل 14 م م م ت.
- عند ثبوت البطلان الإجرائي المتعلق بقواعد أساسية يتعين النقض والإحالة دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.