Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

J P 9983.2013/201411 décembre 2014

Principe juridique

  1. دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
  2. مخالفة قواعد الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام ولا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا إذا أثبت المطلوب ضررا وتمسك بذلك قبل الخوض في الأصل، ويكفي لرفض الدفع عدم بيان الضرر ولو كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة غير المحكمة التي يدعي المطلوب اختصاصها ترابيا.
  3. الفصل 115 م ح ع يرتب أجلين حصريين لممارسة حق الشفعة هما أجل الشهر وأجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الإدراج بالرسم العقاري أو التسجيل بالقباضة المالية، وهما آجال سقوط لا تقبل القطع أو التعليق ولا يجوز استبدالهما بأجل التقادم العام.
  4. عدم إعلام الشفيع بالشراء لا يفتح أجل القيام بالشفعة إلى نهاية خمسة عشر عاما، وإنما يقتصر أثره على عدم انتفاع المشتري بأجل الشهر وارتهان استقرار وضعيته للأجل الثاني المقدر بستة أشهر دون إلزامه بإثبات تعذر الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.