Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75894.2019 بتاريخ 16/10/2019 : محاضر عدول التنفيذ حجة رسمية لا يدحضها إلا الطعن بالزور

قرار تعقيبي عدد 75894.2019 بتاريخ 16/10/2019 : محاضر عدول التنفيذ حجة رسمية لا يدحض ما عاينه المأمور العمومي فيها إلا بالطعن بالزور

J P 75894.2019/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. محاضر عدول التنفيذ تعد من الحجج الرسمية وتثبت بها، إلى حين الطعن بالزور، الوقائع التي عاينها المأمور العمومي بنفسه وأثبتها ضمن حدود مهامه ودائرة عمله.
  2. لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد بالحجة الرسمية من معاينات المأمور العمومي بوسائل الإثبات العادية، ومنها سماع البينة، ما دام الطعن بالزور غير قائم على تلك البيانات.
  3. إذا ثبتت سلامة إجراءات الإعلام بالحكم وفق الصيغ الشكلية والموضوعية المقررة قانونا ترتب عنه احتساب بداية أجل الطعن من تاريخ ذلك الإعلام ويترتب على فواته سقوط الطعن الواقع خارج الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.