Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75888.2019 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء المصلحة يمنع الطعن ممن قضى الحكم لفائدته
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن توافر المصلحة لدى الطاعن، فلا يقبل استئناف من صدر الحكم الابتدائي لفائدته لانتفاء المنفعة العملية من نقضه.
- لا يجوز للمدعى عليه أن يبدّل مركزه القانوني في الخصومة عبر الطعن ليغدو في مقام المدعي، إذ يتعين عليه الاستمرار في النزاع بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ضده.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الاستئناف كان مختلا شكلا لغياب المصلحة، تعين عليها التصدي للأصل والقضاء مجددا برفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.