Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75888.2019 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء المصلحة يمنع الطعن ممن قضى الحكم لفائدته

J P 75888.2019/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن توافر المصلحة لدى الطاعن، فلا يقبل استئناف من صدر الحكم الابتدائي لفائدته لانتفاء المنفعة العملية من نقضه.
  2. لا يجوز للمدعى عليه أن يبدّل مركزه القانوني في الخصومة عبر الطعن ليغدو في مقام المدعي، إذ يتعين عليه الاستمرار في النزاع بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ضده.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الاستئناف كان مختلا شكلا لغياب المصلحة، تعين عليها التصدي للأصل والقضاء مجددا برفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.