Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 30/10/2020 : انتفاء الشغب في العقار المسجل عند عدم تخصيص جزء مشاع بالانتفاع باتفاق الشركاء
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي وسيلة لحماية الانتفاع بالعقار المسجل وتثبت للشريك بصفته متى كان الانتفاع مستندا إلى مقتضى الانتفاع بالشيء المشترك بقدر الحصة.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 54 من م م م ت على كف الشغب في العقار المسجل لتعلقها بالشغب في العقارات غير المسجلة.
- لا يتحقق الشغب في الانتفاع بجزء من العقار المشاع متى لم يثبت تخصيص ذلك الجزء للشريك باتفاق كافة الشركاء أو وجود مقاسمة رضائية أو قضائية تفرز حقوق الانتفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 63 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 307-الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.