Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 30/10/2020 : انتفاء الشغب في العقار المسجل عند عدم تخصيص جزء مشاع بالانتفاع باتفاق الشركاء

J P 75913/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي وسيلة لحماية الانتفاع بالعقار المسجل وتثبت للشريك بصفته متى كان الانتفاع مستندا إلى مقتضى الانتفاع بالشيء المشترك بقدر الحصة.
  2. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 54 من م م م ت على كف الشغب في العقار المسجل لتعلقها بالشغب في العقارات غير المسجلة.
  3. لا يتحقق الشغب في الانتفاع بجزء من العقار المشاع متى لم يثبت تخصيص ذلك الجزء للشريك باتفاق كافة الشركاء أو وجود مقاسمة رضائية أو قضائية تفرز حقوق الانتفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 63 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 307-الفصل 58 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.