Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75960.2020 بتاريخ 16/12/2024 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت الانحراف عن المسار المهني
قرار تعقيبي عدد 75960.2020 بتاريخ 16/12/2024 : انتفاء الصبغة الشغلية لا يثبت بمجرد تصريح المتضرر بتوجهه إلى مقر عمله دون تحقق شروط الحادث الشغلي
Principe juridique
- مجرد تصريح المتضرر بأنه كان متوجها إلى مقر عمله لا يكفي وحده لإضفاء الصبغة الشغلية على حادث المرور ما لم تتوافر شروطها القانونية التي يقتضيها النص المنظم للحوادث الشغلية.
- تكييف الحادث من حيث كونه شغليا أو غير شغلي يخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما هو ثابت بملف القضية، ولا ينهض التعقيب على ذلك إلا إذا قام على تعليل قاصر يفضي إلى مخالفة القانون.
- الإقرار في المادة المدنية حجة على المقر في حدود ما انصب عليه، ولا يجوز استعماله لإثبات وصف قانوني ما لم يكن هذا الوصف مستفادا من عناصره القانونية المقررة بالنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.