Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75975 بتاريخ 11/11/2024 : استحقاق منحة الإعلام بالطرد يثبت بثبوت واقعة الطرد
Principe juridique
- التضارب في التواريخ المتصلة بإنهاء العلاقة الشغلية لا يؤثر في أصل النزاع متى ثبت من عناصر الملف أن ذلك مجرد خطأ مادي غير منتج لآثاره القانونية في تقدير ثبوت واقعة الطرد.
- يترتب استحقاق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة على ثبوت واقعة الطرد دون مبرر قانوني، ولا يُهدر هذا الاستحقاق بمجرد الدفع بخطإ فادح ما لم يقم الدليل على قيامه.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الطرفين وترجيحها يخضع لسلطتها التقديرية متى كان سائغا ومنسجما مع ضوابط مجلة الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عند قيامه على أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.