Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75926.2024 بتاريخ 22/01/2025 : الفسخ الحتمي لكراء تجاري عند عدم خلاص كامل المعاليم المشمولة بالتنبيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة على الأصل التجاري يعد شرطا لازما لقبول دعوى فسخ كراء المحل المستغل فيه أصل تجاري وفق الصيغ القانونية المقررة.
- يفسخ عقد الكراء التجاري بصفة حتمية إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي لتنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ دون خلاص كامل معينات الكراء المشمولة بالتنبيه، ولا يقبل هذا الأجل أي تمديد.
- الخلاص الجزئي للمعاليم المشمولة بالتنبيه لا يمنع ترتيب الأثر الفسخي متى بقيت بالذمة مبالغ غير مدفوعة، كما لا يغير من ذلك اختلاف طبيعة المبالغ بين معينات كراء أو معاليم زيادة إتفاقية طالما شملها التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 الصادر في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.