Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7601.2001 بتاريخ 29/11/2001 : أسبقية إيداع العلامة لا تنهض دليلا حاسما على الملكية عند ثبوت سوء النية
Principe juridique
- أسبقية إيداع علامة الصنع لا ترتب بذاتها ملكية شرعية نهائية للمودع متى كان الإيداع مجرد قرينة بسيطة قابلة للدحض بجميع الوسائل.
- يثبت سوء النية في إيداع العلامة إذا قام المودع بإيداع تسمية يعلم يقينا رجوعها إلى الغير بقصد الاستيلاء عليها، وحينها تسقط حجية الأسبقية كمعيار للملكية.
- تقوم حماية العلامة المشهورة على ثبوت صاحبها الحقيقي واشتهارها، ويعد استعمالها من غير مالكها بما يوقع اللبس لدى المستهلك صورة من التقليد غير الشريف الموجب للمنع من الاستغلال.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20/3/1883 autres décisions
- الفصلين 6 و 7 من الاتفاقية المذكورة autres décisions
- امر 3/6/1889 autres décisions
- الفقرة الاولى من الفصل 92 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل الثاني من امر 3 جوان 1889 autres décisions
- المادة السادسة مثنى من اتفاقية اتحاد باريس autres décisions
- الفصل السادس من امر 3 جوان 1889 autres décisions
- اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتوجات و الخدمات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.