Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7601.2001 بتاريخ 29/11/2001 : أسبقية إيداع العلامة لا تنهض دليلا حاسما على الملكية عند ثبوت سوء النية

J P 7601.2001/200129 novembre 2001

Principe juridique

  1. أسبقية إيداع علامة الصنع لا ترتب بذاتها ملكية شرعية نهائية للمودع متى كان الإيداع مجرد قرينة بسيطة قابلة للدحض بجميع الوسائل.
  2. يثبت سوء النية في إيداع العلامة إذا قام المودع بإيداع تسمية يعلم يقينا رجوعها إلى الغير بقصد الاستيلاء عليها، وحينها تسقط حجية الأسبقية كمعيار للملكية.
  3. تقوم حماية العلامة المشهورة على ثبوت صاحبها الحقيقي واشتهارها، ويعد استعمالها من غير مالكها بما يوقع اللبس لدى المستهلك صورة من التقليد غير الشريف الموجب للمنع من الاستغلال.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20/3/1883 autres décisions
  • الفصلين 6 و 7 من الاتفاقية المذكورة autres décisions
  • امر 3/6/1889 autres décisions
  • الفقرة الاولى من الفصل 92 م ا ع autres décisions
  • الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل الثاني من امر 3 جوان 1889 autres décisions
  • المادة السادسة مثنى من اتفاقية اتحاد باريس autres décisions
  • الفصل السادس من امر 3 جوان 1889 autres décisions
  • اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتوجات و الخدمات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.