Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75454.2012 بتاريخ 13/11/2013 : اعتماد الدين ضمن برنامج الإنقاذ ينزع عنه صفة الحلول فلا يجوز تتبع الكفلاء منفردين
Principe juridique
- اعتماد دين الدائن ضمن برنامج الإنقاذ والمصادقة عليه يجعله غير محتاج إلى استصدار سند قضائي جديد لإثبات المديونية، لأن الدين يصبح منظما ضمن الجدولة ولا يبقى محل تتبع مستقل خارج مقتضيات البرنامج.
- الطرق القانونية المخولة للدائن عند إخلال المدين بالتزاماته في إطار الإنقاذ لا تشمل الوسائل التي تتعارض مع استثناءات قانون إنقاذ المؤسسات ومقصده، ولا تُفعل إلا عند قيام دليل على عدم الوفاء بالالتزامات المالية وفق ما يقتضيه ذلك القانون.
- إذا تم جدولة دين المدين الأصلي والمصادقة عليها على نحو ينزع عن الدين صفة الحلول، فإن الكفيل يتمتع بذات الامتيازات التابعة لوضع المدين الأصلي ولا يجوز تتبعه بصفة منفردة ما دام الدين غير حال تبعا للجدولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 254 من م ا ع-الفصل 46 من قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 12 من قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 1478 من م ا ع-الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 1499 من 1500 من م اع-الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.