Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75484.2012 بتاريخ 27/11/2013 : قيام حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء عند عدم احترام الصندوق لإجراءات التسوية الآلية
Principe juridique
- لا يتحقق خرق واجب الإعلام بحادث الشغل متى ثبت وجود تصريح صادر عن المؤجر وموجه إلى الصندوق دون منازعة في الدليل بما يفيد احترام مقتضيات الإعلام التي يفرضها القانون.
- تنطلق إجراءات التسوية الآلية بسعي من الصندوق فور اتصاله بالتصريح بالحادث، فإذا خلا الملف مما يثبت قيامه بالإجراءات المحمولة عليه قانونا فلا يكون لالتجاء المتضرر مباشرة إلى القضاء ما يعيبه.
- لا يلزم المتضرر بأكثر من التصريح بالحادث، ولا ينشأ قيد اللجوء إلى القضاء بسبب التسوية الآلية إلا إذا عُرضت عليه التسوية ثم لم يوافق على مضمونها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 62 و63 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصول 67 و68 و69 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-قانون 01/02/1994 المتعلق بالتعويض عن فواجع الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.