Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75484.2012 بتاريخ 27/11/2013 : قيام حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء عند عدم احترام الصندوق لإجراءات التسوية الآلية

J P 75484.2012/201327 novembre 2013

Principe juridique

  1. لا يتحقق خرق واجب الإعلام بحادث الشغل متى ثبت وجود تصريح صادر عن المؤجر وموجه إلى الصندوق دون منازعة في الدليل بما يفيد احترام مقتضيات الإعلام التي يفرضها القانون.
  2. تنطلق إجراءات التسوية الآلية بسعي من الصندوق فور اتصاله بالتصريح بالحادث، فإذا خلا الملف مما يثبت قيامه بالإجراءات المحمولة عليه قانونا فلا يكون لالتجاء المتضرر مباشرة إلى القضاء ما يعيبه.
  3. لا يلزم المتضرر بأكثر من التصريح بالحادث، ولا ينشأ قيد اللجوء إلى القضاء بسبب التسوية الآلية إلا إذا عُرضت عليه التسوية ثم لم يوافق على مضمونها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 62 و63 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصول 67 و68 و69 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-قانون 01/02/1994 المتعلق بالتعويض عن فواجع الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.