Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75456.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل لا يقوم دون رضاء الدائن

J P 75456.2012/20132 décembre 2013

Principe juridique

  1. ترسيم دين سابق ضمن برنامج الانقاذ المقرر باتفاق تسوية يترتب عنه تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لاستخلاص ذلك الدين طوال مدة الاتفاق، بما يمنع الدائن من سلوك اجراءات استخراج سند تنفيذي لاستخلاصه خلال فترة التعليق.
  2. تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ لا يمتد إلى الكفيل او الضامن او المدين المتضامن إلا بالنسبة الى من رضي بذلك من الدائنين، ويستفاد عدم الرضاء من تمسك الدائن بمباشرة اجراءات استخلاص الدين في مواجهة الكفلاء.
  3. اغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤسس على شرط قانوني مؤثر في امتداد اثر تعليق التقاضي الى الكفلاء يعد قصورا يعيب التعليل ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 421 م ا ع-الفصل 247 م ا ع-الفصل 13-الفصل 1502 م ا ع-الفصل 254 م ا ع-الفصل 46 من القانون عـ34ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 17/4/1995-الفصل 12 من القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 1478 م ا ع-الفقرة 6 من الفصل 175 م م م ت-الفصلين 1499 و1500 م ا ع-الفصل 32 من القانون عـ79ـدد لسنـ2003ـة المتعلق بتنقيح قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 12 من القانون عـ79ـدد المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-الفصل 32 من القانون عـ79ـدد المؤرخ ي 29/12/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.