Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76095 بتاريخ 14/10/2025 : التخلي لفائدة المحكمة العقارية رهين التثبت من شروط الفصل 9 من قانون التحيين

J P 76095/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. التخلي لفائدة المحكمة العقارية عملا بالفصل 9 من قانون التحيين لسنة 2001 ليس أثرا آليا لمجرد تقديم مطلب تحيين بل يتوقف على توافر شروطه القانونية المتعلقة بأسبقية المطلب وبمتابعة إجراءاته وبوجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
  2. عمومية عبارة الفصل 9 من قانون التحيين تمنع تقييدها بصنف معين من الدعاوى متى لم يميز النص بين دعاوى الاستحقاق وغيرها، بما يفرض على محكمة الموضوع تطبيقه كلما توفرت شروطه.
  3. على محكمة الموضوع عند التمسك بمطالب تحيين منشورة أن تتحرى مدى تأثيرها المحتمل على المركز القانوني للأطراف عبر التثبت من توافر شروط التخلي ومطالبة المتمسك بها بما يفيد مآلها واستمرار السعي فيها، وإلا عد ذلك قصورا في تمحيص الدفوع موجبًا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.