Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75455.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يمنع استصدار أمر بالدفع ضد المدينة الأصلية

J P 75455.2012/20132 décembre 2013

Principe juridique

  1. يترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عنه إلى نهاية مدته، بما يمنع الدائن من سلوك آلية الأمر بالدفع لاستخلاص ذلك الدين خلال فترة التعليق.
  2. لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلى الكفيل أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين، ويظل الدفع بعدم الرضا عن تمتيع الكفيل بآثار التسوية دفعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له.
  3. يعد إغفال المحكمة الرد على دفع مؤثر من شأنه تغيير وجه الفصل في النزاع قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم استيعابه جميع جوانب القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.