Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75455.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يمنع استصدار أمر بالدفع ضد المدينة الأصلية
Principe juridique
- يترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عنه إلى نهاية مدته، بما يمنع الدائن من سلوك آلية الأمر بالدفع لاستخلاص ذلك الدين خلال فترة التعليق.
- لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلى الكفيل أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين، ويظل الدفع بعدم الرضا عن تمتيع الكفيل بآثار التسوية دفعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له.
- يعد إغفال المحكمة الرد على دفع مؤثر من شأنه تغيير وجه الفصل في النزاع قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم استيعابه جميع جوانب القضية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
- الفصل 1502 م ا ع autres décisions
- الفصل 254 م ا ع autres décisions
- الفصل 46 من القانون عـ34ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 17/4/1995 autres décisions
- الفصل 12 من القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصل 1478 م ا ع autres décisions
- الفقرة 6 من الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 1499 و1500 م ا ع autres décisions
- الفصل 32 من القانون عـ79ـدد لسنـ2003ـة autres décisions
- الفصل 12 من القانون عـ79ـدد المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions
- احكام الفصل 32 من القانون عـ79ـدد المؤرخ ي 29/12/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.