Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75481.2019 بتاريخ 30/12/2019 : غياب عبارة في شخص ممثلها القانوني لا يترتب عنه البطلان
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض للأصل، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع امتنع إرجاع القضية إليها بمقتضى ذلك الفصل.
- يجب على الطاعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد وتعيين القاعدة الإجرائية المخالفة وضبط مرمى الخطأ القانوني، وإلا كان النعي العام المجمل غير المقبول لعدم تمكين محكمة القانون من بسط رقابتها.
- لا يعدّ عدم التنصيص صلب القرار على مبلغ الإلزام سببا لعيب الصياغة متى أحال الحكم إلى السندات التي تأسس عليها والتي يمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء في مرحلة التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 و 13 و 14 و19 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصول 132 الى 140 م م م ت-الفصل 146-الفصل 149 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 122 و123 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 5 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.