Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75480.2019 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان التبليغ الاستثنائي عند عدم احترام أجل إرسال المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

J P 75480.2019/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
  2. يعد توجيه المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل أقصاه أربع وعشرين ساعة عنصرا جوهريا من عناصر صحة التبليغ الاستثنائي، ويؤدي تجاوز هذا الأجل إلى فساد إجراءات التبليغ.
  3. لا يمنع طرح الدفع المتعلق بخرق قواعد التبليغ الأساسية أمام محكمة القانون متى ثبت عدم حضور المطلوب تبليغه وعدم تصحيح الإجراءات بما يزيل أثر الإخلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.