Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75480.2019 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان التبليغ الاستثنائي عند عدم احترام أجل إرسال المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
- يعد توجيه المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل أقصاه أربع وعشرين ساعة عنصرا جوهريا من عناصر صحة التبليغ الاستثنائي، ويؤدي تجاوز هذا الأجل إلى فساد إجراءات التبليغ.
- لا يمنع طرح الدفع المتعلق بخرق قواعد التبليغ الأساسية أمام محكمة القانون متى ثبت عدم حضور المطلوب تبليغه وعدم تصحيح الإجراءات بما يزيل أثر الإخلال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 8 و 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 5 و 13 و 14 و19 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصول 132 الى 140 م م م ت autres décisions
- الفصل 146 autres décisions
- الفصل 149 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصلين 122 و123 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل 8م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.