Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75555 بتاريخ 30/05/2025 : اعتبار رفض المؤجر إرجاع الأجير بعد الصلح طردا تعسفيا متى لم يتفق الطرفان على شروط جديدة

J P 75555/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها إلا بشرط إسناد قضائها إلى تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يترتب عن الصلح إعادة العلاقة الشغلية إلى حالتها السابقة بما يوجب احترام ما اتفق عليه الطرفان دون فرض شروط جديدة غير متفق عليها، ويعدّ رفض المؤجر قبول عودة الأجير للعمل في هذه الحالة طردا يكتسي صبغة تعسفية.
  3. يبقى لقاضي الشغل تحديد المستحقات الشغلية والقضاء بها وفق معطيات الملف، ونتائج الاختبار لا تقيد المحكمة ما دامت قد بنت قضاءها على ما توفر لديها من عناصر ولم تر ضرورة لاختبار ثان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1485 م ا ع-الفصل 14 خامسا م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.