Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75640 بتاريخ 05/12/2013 : وجوب التأمين المستقل للمجرورة يجعل ضمان الجرار غير منسحب على أضرارها

J P 75640/20135 décembre 2013

Principe juridique

  1. إيجاب القانون تأمين كل مجرورة على حدة يجعلها في حكم العربة المستقلة لغاية التأمين ولو كانت مرتبطة بالعربة الجارة، ولا ينفي استقلالها عدم حملها لبطاقة رمادية متى أسند لها النص مفهوم العربة في هذا الباب.
  2. التفريق التشريعي بين الضرر الناشئ عن المجرورة والضرر الناشئ عن العربة الأصلية يقتضي عدم انسحاب التأمين المتعلق بالعربة الجارة على المجرورة متى كان النص قد أوجب تأمين كل منهما على حدة.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يثر أمام محكمة الأصل متى كان لا يتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون على ما عرض على قضاة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.