Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75666/75706 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان بيع عقار مسجل لسبق التصرف عند ثبوت شمول المبيع الأول للجزء المتنازع عليه

J P 75666/75706/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
  2. محكمة الأصل غير ملزمة بإجراء الأبحاث والاختبارات التكميلية متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها في شمول البيع الأول لمحل النزاع.
  3. يكون بيع العقار باطلا لفقدان ركن المحل عندما يثبت أن البائع تصرف في جزء سبق له بيعه فلا ينصرف أثر العقد الثاني إلى نقل الملكية.
  4. الاحتجاج بحسن نية المشتري في مادة الرسم العقاري لا يقوم إذا كان الرسم خاليا مما يفيد إسناد الجزء المبيع للبائع ولم يقع إدراج القسمة بالرسم العقاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 85 و86 من م م م ت-الفصلين 515 و517 من م إ ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصلين 62 و64 من م ا ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.