Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75576 بتاريخ 02/12/2019 : نفاذ التنازل عن حقوق الإسناد في العقار الدولي بين طرفيه رغم اشتراط شهادة في رفع اليد

J P 75576/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
  2. اشتراط الاستظهار بشهادة في رفع اليد يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة للتمتع بعناصر الملكية كاملة في مواجهة الدولة، ولا يؤدي بذاته إلى بطلان الاتفاقات السابقة بين المتعاقدين، وإنما يظل أثره مرتبطا بإرادة الدولة في التسوية أو في استرجاع الملك وفق الجزاء المقرر لفائدتها.
  3. دعوى الإلزام بالخروج تأسيسا على كتب تنازل لا تستهدف تقرير الاستحقاق في مواجهة الكافة ولا منازعة الدولة في حقها، وإنما تنصب على نفاذ التنازل بين طرفيه، فلا تكون الدولة طرفا أساسيا فيها متى بقي حقها محفوظا في التمسك بشرط عدم التفويت أو قبول التسوية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 241 و242 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 630 وما بعده من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 12 من الأمر عدد 199 لسنة 1970-أمر 9/9/1948-الفصلين 325 وما بعده من م ا ع-القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19/05/1970-الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 9/6/1970-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/2/1995-الفصل 12 جديد-الفصل الثاني والثلاثين-الفصل الثالث والعشرين الفقرة هـ-الفصل 24-الفصل 67 من م ا ع-الفصول 8 و43 و58 و61 و325 من م ا ع-الفصل 23 فقرة هـ من القانون عدد 21 لسنة 1995-الفصل 24 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.