Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75231.2019 بتاريخ 06/07/2020 : احتساب التعويض عن تفاقم الضرر البدني على أساس نسبة العجز الدائم النهائية بعد التفاقم

J P 75231.2019/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم لا يخضع لقواعد حسابية مستقلة، بل يقدّر وفق الإجراءات والمقاييس المعتمدة لتعويض أضرار العجز الدائم.
  2. يعتمد احتساب التعويض عن تفاقم الضرر البدني على نسبة العجز الدائم النهائية بعد حصول التفاقم باعتبارها أساس تحديد عدد النقاط وقيمة النقطة وفق معيار السن ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون.
  3. عند احتساب التعويض بعد التفاقم يطرح مبلغ التعويض المحكوم به سابقا من المبلغ الجملي المحتسب على أساس العجز النهائي الجديد، ويستحق المتضرر الفارق بين المبلغين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 132 و133 م ت-الفصل 132 م ت فقرة ثانية-الفصل 133 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.