Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75280.2024 بتاريخ 23/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم وثائق الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن وثائق الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- يشمل الإيداع الموجب داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي حددها الفصل 185 من م م م ت، ويؤدي عدم احترامه إلى سقوط الطعن كجزاء إجرائي مانع من نظره شكلا.
- تعتبر المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.