Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75207 بتاريخ 30/10/2024 : قيام الشغب في العقار المسجل بتجاوز الشريك لمناباته بما يمنع بقية الشركاء من الانتفاع بقدر حصصهم
Principe juridique
- إذا تعلق طلب كف الشغب بعقار مسجل فإن معيار الحماية هو ثبوت الحق العيني مرسما بالسجل العقاري وتقدير الشغب يكون بالنظر إلى حدود الحق المرسّم دون الاعتداد بالحوز أو الحيازة مهما طال أمدها.
- في حالة الشيوع يتحقق الشغب متى استأثر أحد الشركاء بالانتفاع بأجزاء تفوق حصته بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر حصصهم في الملك المشترك.
- لا يصلح التمسك بقسمة المهايأة لدفع دعوى كف الشغب في العقار المسجل لأنها قسمة انتفاع وقتية لا تنشئ تعديلا في الملكية ولا تبرر تجاوز المنابات المحددة بالترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 51 و 53 من م م م ت-الفصلين 58 و307 م ح ع-الفصل 556 م ا ع-الفصل 86 من م. م. م.ت-الفصل 67 م ح ع-الفصلين 116 و117 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.