Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38146 بتاريخ 02/03/2022 : استقلال دعوى التعويض عن حادث المرور عن مآل التتبع الجزائي عند تأسيسها على جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا تتقيد المحكمة المدنية بمآل التتبع الجزائي متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على نظام خاص يمنح المتضرر الحق في التعويض وفق معطيات موضوعية محددة بجدول تحديد المسؤوليات.
- استقلالية المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية في نطاق التأمين على المسؤولية المدنية تدرأ الدفع بإمكان تضارب الأحكام عند مباشرة دعوى التعويض أمام القضاء المدني.
- تقدير الترفيع في الغرامات بنسبة 15بالمائة وإسناد التعويض عن الضرر المهني والخسارة الفعلية في الدخل من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل بشرط تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل7من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عدد86 لسنة2005 المؤرخ في15/08/2005 autres décisions
- الفصل123منه autres décisions
- أحكام مجلة التأمين autres décisions
- الفصل123منه autres décisions
- الفصل127من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.