Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77777.2019 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحته يترتب على الإخلال به البطلان.
- القواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية لإصدار الحكم تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارة البطلان الناشئ عن خرقها من تلقاء نفسها.
- متى ثبت بطلان الحكم لعدم استيفائه شرط الإمضاء وجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.