Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77777.2019 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 77777.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحته يترتب على الإخلال به البطلان.
  2. القواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية لإصدار الحكم تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارة البطلان الناشئ عن خرقها من تلقاء نفسها.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعدم استيفائه شرط الإمضاء وجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.